الفاضل الهندي

67

كشف اللثام ( ط . ج )

ثلاثا بلا خلاف من أصحابنا ( 1 ) . واعتبر في المنتهى ( 2 ) والتذكرة ( 3 ) الليالي ، فاعتبر ثلاثة أيام بلياليها كأبي علي ( 4 ) ، وقد يفهم الاجماع من الكتابين ، ولعله غير مراد ، ولا دليل على الليلة الأولى . نعم ظاهر توالي الثلاثة دخول ما بينهما من الليلتين . ثم ما ذكرناه من الاجماع على أن الأقل ثلاثة متوالية مبني على أن من لم يشترط التوالي يحكم بكون الثلاثة في العشرة ، وما بينها من النقاء حيضا لا الثلاثة خاصة كما في شرح الإرشاد لفخر الاسلام والروض ( 5 ) والهادي ( 6 ) ، وذلك للإجماع على أن أقل الحيض ثلاثة ، وأقل الطهر عشرة ، ولذا يحكم بدخول المتخلل من النقاء بين ثلاثة متوالية وما بعدها إلى العشرة في الحيض ، ولكن هؤلاء يخصصون تحديد الطهر بما بين حيضتين ودخول المتخلل بالنقاء بعد الثلاثة ، ويقولون : إن الثلاثة هنا حيضة واحدة ، للإجماع والنصوص ( 7 ) على أن أقل الحيض ثلاثة ، ولا دليل على التخصيص . ( وأكثره عشرة أيام ) بالاجماع والنصوص ( 8 ) ، وقول الصادق عليه السلام في صحيح ابن سنان : ( أن أكثر ما يكون الحيض ثمان ، وأدنى ما يكون منه ثلاثة ) ( 9 ) يحمل على الغالب ، لقلة العشر . ( وهي أقل الطهر ) عندنا ، وللعامة قول بخمسة عشر ، وبثلاثة عشر ، وبتسعة عشر ( 10 ) . ولا حد لأكثره بلا خلاف على ما في الغنية ( 11 ) ، وظاهر الحلبي تحديده بثلاثة أشهر ( 12 ) ، وحمل على الغالب ، واحتمل في البيان نظره إلى عدة

--> ( 1 ) الجامع للشرائع : ص 43 . ( 2 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 97 س 22 . ( 3 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 26 س 37 . ( 4 ) نقله عنه في المعتبر : ج 1 ص 202 . ( 5 ) روض الجنان : ص 63 س 9 و 11 . ( 6 ) الهادي : ص 27 س 2 ( مخطوط ) . ( 7 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 551 ب 10 من أبواب الحيض . ( 8 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 551 ب 10 من أبواب الحيض . ( 9 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 553 ب 10 من أبواب الحيض ح 14 . ( 10 ) المجموع : ج 2 ص 382 . ( 11 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 488 س 6 . ( 12 ) الكافي في الفقه : ص 128 .